للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الشيخ صالح الفوزان في تعليق الحلقة والخيط ونحوهما: "إن كان يعتقد أنها سبب فقط والواقي هو الله سبحانه فهذا شرك أصغر؛ لأن الله لم يجعل هذه الأشياء سببًا" (١).

قال الشيخ صالح آل الشيخ: "هذه القاعدة صحيحة - في الجملة - لكن قد يُشْكِل دخول بعض الأمثلة فيها".

[ثالثا: أسباب محرمة لكن لا تدخل في الشرك]

مثل: العلاج بالدم، فإنه محرم ويقدح في التوكل الواجب. وكذلك التداوى بالخمر، والسرقة للحصول على المال.

قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: "فيحرم على المرء أن يتداوى بشيء حرمه الله عليه، وذلك لأنه لو كان مصلحة للعباد ما حرم عليهم، ولم يجعل الله شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها، وقد سئل - صلى الله عليه وسلم - عن التداوي بالخمر، فقال: "إنه داء وليس بدواء" (٢).

وقد يحصل أن يشفي الله المريض إذا تناول شيئًا من هذا المحرم، فيظن الظان أنه برئ منه، ولكنه فتنة وامتحان من الله، فإنه لا يبرأ منه - أي من هذا الدواء المحرم -، ولكن يبرأ عند هذا الدواء المحرم، ولهذا لا نجزم أهذا الرجل شفي من لحم هذا الذئب، بل إننا نجزم بأنه لا شفاء فيما حرمه الله - عز وجل -.

وقد تداول الناس كلامًا فهموه على غير وجهه وهو قاعدة شرعية: إن الضرورات تبيح المحظورات، فقالوا: إن الإنسان إذا اضطر إلى الدواء المحرم، فإنه له أن يتناول، وهذا خطأ؛ لأن الدواء لا ضرورة إليه، لأنه قد يشفى الإنسان بدون دواء، وكم من إنسان استعمل أدوية كثيرة مما هي مباحة له، ولم يشف بها؟ فإذا تركها شفاه الله - عز وجل -، وكم من إنسان مرض ولم يتناول أدوية فشفاه الله؟ وكم


(١) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد ١/ ١٩٥.
(٢) أخرجه مسلم (١٩٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>