للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أما الصلاة على القبر فإنها أعظم شرًا من الصلاة عِنْدَه. وفيه حديث ابن عَبَّاسٍ الآنف الذكر وفيه: "ولا تصلوا على قبر" (١).

وسيأتي مزيد تفصيل عن حكم العبادة عند القبر في باب "العبادة".

[٢ - الصلاة إلى القبر]

لحديث أبي مرثد الغنوي: "لا تصلوا إلى القبور" (٢).

قال المناوي: "أي مستقبلين إليها، لما فيه من التعظيم البالغ، لأنه من مرتبة المعبود، فجمع بين النهي عن الاستخفاف بالتعظيم والتعظيم البليغ" (٣).

وهذا النهي محمول على تحريم الصلاة إلى القبر لظاهر النهي، وقد أبعد من قال إن المراد كراهة التنزيه قال النووي: كذا قال أصحابنا. ولو بتحريمه لظاهر الحديث لم يبعد.

قال الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز: "ويؤخذ من الحديث النهي عن الصلاة في المقبرة. فهو مكروه كراهة تحريم. وينبغي أن يعلم أن التحريم المذكور إنما هو لمن لم يقصد بالاستقبال تعظيم القبور وإلا فهو شرك. قال الشيخ علي القاري في شرحه لهذا الحديث: ولو كان هذا التعظيم حقيقة للقبر ولصاحبه لكفر المعظم، فالتشبه به مكروه وينبغي أن يكون كراهة تحريم" (٤).

وقال القاضي البيضاوي: "لما كانت اليهود يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لشأنهم ويجعلونها قبلة ويتوجهون في الصلاة نحوها فاتخذوها أوثانا لعنهم الله


(١) انظر للاستزادة التمهيد لابن عبد البر ٦/ ٢٧٩، ٣٤٤ وكتاب عقيدة الإمام ابن عبد البر للغصن ص ١٦٦.
(٢) مسلم (٩٧٢).
(٣) فيض القدير نقلا عن أحكام الجنائز ص ٦٤.
(٤) أحكام الجنائز ص ٢١٠ - ٢١١. وانظر قول القاري في المرقاة ٢/ ٣٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>