للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٢ - السؤال بالجاه أو بالحق *

سؤال الله تعالى بجاه فلان أو حرمته توسل بدعي ممنوع كما بينا في باب التوسل. قال ابن تيمية: "فأما قول القائل عند ميت من الأنبياء والصالحين: اللهم إني أسألك بفلان أو بجاه فلان أو بحرمة فلان، فهذا لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن الصحابة ولا عن التابعين، وقد نص غير واحد من العلماء أنه لا يجوز، ونقل عن بعضهم جوازه" (١).

وممن منعه أبو حنيفة وأبو يوسف وغيرهما من أئمة الحنفية، قال الإمام ابن القيم: "قال أبو الحسين القدوري في شرح كتاب الكرخي: قال بشرُ بن الوليد: سمعت أبا يوسف يقول: قال أبو حنيفة "لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به. قال: وأكره أن يقول: أسألك بمَعْقِدِ العز من عرشك. وأكره أن يقول: بحقِّ فلان، وبحق أنبيائك ورسلك، وبحق البيت الحرام".

قال أبو الحسين: أما المسألة بغير الله فمنكرة في قولهم؛ لأنه لا حق لغير الله عليه وإنما الحق لله علي خلقه.

وقال ابن بلدَجي في شرح المختار: ويكره أن يدعو الله تعالى إلا به، فلا يقول: أسألك بفلان، أو بملائكتك، أو بأنبيائك ونحو ذلك؛ لأنه لا حقّ للمخلوق علي خالقه، أو يقول في دعائه: أسألك بمعقد العز من عرشك. وعن أبي يوسف جوازه.

وما يقول فيه أبو حنيفة وأصحابه "أكره كذا" هو عند محمد حرام. وعند أبي


* الدين الخالص لصديق حسن القنوجي ٢/ ١٨٤. وانظر مراجع باب (التوسل).
(١) الاستغاثة لابن تيمية ص ٣٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>