للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجاهلية، وأعرافها، وعاداتها، وتقاليدها، وتشريعاتها.

وكل ما نهى عنه لأنه من أمر الجاهلية فهو مذموم، وفي الحديث: "ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع".

قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- في مختارات من اقتضاء الصراط المستقيم: "فقوله -صلى الله عليه وسلم-: "كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع" يدخل فيه كل ما كانوا عليه من العبادات والعادات، ولا يدخل فيه ما كانوا عليه من الجاهلية وأقرَّه الله تعالى في الإسلام كالمناسك والدية والقسامة؛ لأن أمر الجاهلية معناه المفهوم منها ما كانوا عليه مما لا يقره الإسلام فيدخل في ذلك ما كانوا عليه وإن لم ينه في الإسلام عنه بعينه" (١).

وسوف يأتي مزيد بحث عن هذا في باب الجاهلية.

[٣ - الفساق]

عند شرح حديث: "من تشبه بقوم فهو منهم" (٢) قال المناوي: "وبأبلغ من ذلك صرح القرطبي فقال لو خُص أهل الفسوق والمجون بلباس منع لبسه لغيرهم فقد يظن به من لا يعرفه أنه منهم فيظن به ظن السوء فيأثم الظان والمظنون فيه بسبب العون فيه" (٣). وقال الصنعاني: "والحديث دال على أنه من تشبه بالفساق كان منهم أو بالكفار أو بالمبتدعة في أي شيء مما يختصون به من ملبوس أو مركوب أو هيئة ... " (٤).


(١) مختارات من اقتضاء الصراط المستقيم ضمن مجموع فتاوى ابن عثيمين ٧/ ١٧٤.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) فيض القدير ٦/ ١٠٤.
(٤) السبل ٣/ ٣٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>