للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنع المسلمين عن مثل ذلك ونهاهم عنه" (١). أما من جعل القبر بينه وبين القبلة حال صلاته فإنه يمنع من ذلك؛ لأنه يفضي للغلو والتعظيم.

[٣ - بناء المسجد على القبر]

قال ابنُ تَيمِيَّةَ: "اتفق الأئمة أنه لا يبنى مسجد على قبر لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد؛ فإني أنهاكم عن ذلك" وأنه لا يجوز دفن ميت في مسجد فإن كان المسجد قبل الدفن غيّر، إما بتسوية القبر وإما بنبشه إن كان جديدا وإن كان المسجد بني بعد القبر، فإما أن يزال المسجد وإما تزال صورة القبر، فالمسجد الذي على القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل، فإنه منهي عنه" (٢).

قال الهيتمي: "الكبيرة الثالثة والتسعون: اتخاذ القبور مساجد - ثم ساق بعض الأحاديث المتقدمة وغيرها - فقال: ... وعدُّ هذه من الكبائر وقَعَ في كلام بعض الشافعية، وكأنه أخذ ذلك مما ذكره من هذه الأحاديث، ووجهه واضح، لأنه لعن من فعل ذلك بقبور أنبيائه، وجعل من فعل ذلك بقبور صلحائه شر الخلق عِنْدَ الله يوم القيامة، ففيه تحذير لنا كما في رواية: يحذر ما صنعوا. أي يحذر أمته بقوله لهم ذلك من أن يصنعوا كصنع أولئك، فيلعنوا كما لعنوا. قال بعض الحنابلة: قصد الرجل الصلاة عِنْدَ القبر متبركا بها عين المحادة لله ورسوله، وابتداع دين لم يأذن به الله للنهي عنها. وقال: فإن أعظم المحرمات وأسباب الشرك الصلاة عِنْدَها. واتخاذها مساجد. أو بناؤها عليها، والقول بالكراهة محمول على غير ذلك، إذ لا


(١) انظر فيض القدير للمناوي وتحذير الساجد ص ٣٢ - ٣٣. وانظر لمسألة استقبال القبر في الصلاة مع استدبار الكعبة: الاقتضاء ص ٢١٨.
(٢) الفتاوى ١/ ١٠٧ - ٢/ ١٩٢. وانظر أقوال الأئمة الأربعة في ذلك في كتاب تحذير الساجد ص ٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>