للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المرض أو الجن أو العين لنهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك. وقد أوضح عليه الصلاة والسلام أن ذلك من الشرك الأصغر، فالواجب الحذر من ذلك" (١).

[٣ - علاقة التداوي بالتوكل]

قال ابن القيم -رحمه الله- "وفي الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي وأنه لا ينافي التوكل كما لا ينافيه دفع داء الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتهما قدرا وشرعا، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل كما يقدح في الأمر والحكمة ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى من التوكل فإن تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه ودفع ما يضره في دينه ودنياه ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب وإلا كان معطلا للأمر والحكمة والشرع فلا يجعل العبد عجزه توكلًا ولا توكله عجزًا" (٢).

وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: "وقد اختلف العلماء هل الأفضل عدم التداوي والاعتماد على الله -عز وجل- أو التداوي، والمسألة فيها تفصيل: فإذا كان هذا الدواء مما يرجى نفعه فإن استعماله مطلوب ومندوب إليه، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "تداووا ولا تداووا بحرام" (٣).

وإذا كان مما يتيقن نفعه فإنه يجب، مثل لو أصيب الإنسان بزائدة، ثم قرر الأطباء أنه إذا لم يستأصلها مات، وأن التداوي بفتح بطنه، وقطع هذه الزائدة أمر لا يضره، فإننا نقول في هذه الحال، يجب عليه أن يتداوى بهذه الطريقة.

وأما الشيء المحرم فإننا نعلم أنه لا مصلحة فيه أبدًا" (٤).


(١) مجموعة فتاوى ابن باز ص ٤٩٥.
(٢) زاد المعاد ٤/ ١٥.
(٣) سنن أبي داود (٣٨٧٤).
(٤) فتاوى منار الإسلام ص ٧٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>