للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٧ - الكتابة على القبر*

الكتابة على القبور أمر نهى الشارع عنه. سواء نصب لوحًا على القبر وكتب فيه من آيات القرآن أو غير ذلك مما ورد النهي عنه والتحذير منه فقد ورد عن جابر بن عبد الله أنه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه" (١). وفي بعض الروايات زاد: "أو يزاد عليه أو يكتب عليه" (٢).

قال ابن القيم في بيان مخالفة القبوريين لأوامر الشريعة: "ونهى عن الكتابة عليها، وهؤلاء يتخذون عليها الألواح، ويكتبون عليها القرآن وغيره" (٣).

وقال رَحِمَهُ اللهُ: "ولم يكن من هديه - صلى الله عليه وسلم - تعلية القبور ولا بناؤها بآجر، ولا بحجر ولبن، ولا تشييدها، ولا تطيينها ... فسنته - صلى الله عليه وسلم - تسوية هذه القبور المشرفة كلها، ونهى أن يجصص القبر، وأن يبنى عليه، وأن يكتب عليه (٤).

وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم عن نقش حصاة (وَسْم) تُبين أن هذا قبر فلان فقال: "هو بمعنى الكتابة، وفيه مزيد الاعتناء الذي ليس شرعيًا، وليس عليه الصحابة، فهو ما ينبغي" (٥).

قال ابن باز رَحِمَهُ اللهُ: "لا يجوز أن يكتب على قبر الميت لا آيات قرآنية ولا غيرها،


* المصنف لابن أبي شيبة ٣/ ٢٣ - ٢٥. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٠/ ٣٨١ الدرر السنية ٥/ ١٣٦ الدين الخالص لصديق حسن القنوجي ٣/ ٦٢٢. مجموع الفتاوى لابن باز ٢/ ٧٤١.
(١) أخرجه مسلم (٩٧٠).
(٢) النسائي (٢٠٢٩) وينظر كلام أهل العلم في صحتها.
(٣) إغاثة اللهفان ١/ ١٩٦.
(٤) الزاد ١/ ٥٢٤.
(٥) فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ٣/ ٢٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>