للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا في حديدة ولا في لوح ولا في غيرها؛ لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث جابر - رضي الله عنه -: "نهى - صلى الله عليه وسلم - أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه". رواه الإمام مسلم في صحيحه. زاد الترمذي والنسائي بإسناد صحيح: وأن يكتب عليه" (١).

قال الشيخ ابن قاسم: "وظاهره تحريم الكتابة عليه ... ومن ظن أن الأصحاب أرادوا كراهة التنزيه فقد أبعد النجعة" (٢).

وقال الشيخ ابن عثيمين في شرح الزاد: ""وتكره الكتابة" أي على القبر، سواء كتب على الحصى المنصوب عليه، أو كتب على نفس القبر، لأن ذلك يؤدي إلى تعظيمه، وتعظيم القبور يخشى أن يوصل صاحبه إلى الشرك، وظاهر كلام المؤلف رَحِمَهُ اللهُ أن الكتابة مكروهة، ولو كانت بقدر الحاجة، أي حاجة بيان صاحب القبر درءًا للمفسدة" (٣).

وقال الشيخ صالح الفوزان: "ويحرم البناء على القبور وتجصيصها والكتابة عليها" (٤).

ووضع العلامة لمعرفة القبر جاء فيها ما رواه المطلب قال: لما مات عثمان بن مظعون أخرج بجنازته فدفن فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلًا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله فقام إليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحسر عن ذراعيه قال كثير: قال المطلب، قال الذي يخبرني ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حسر عنهما ثم حملها فوضعها عند رأسه وقال: أتعلّم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي (٥).


(١) فتاوى ابن باز ص ٧٤١.
(٢) حاشية الروض ٣/ ١٢٨.
(٣) الشرح الممتع ٥/ ٤٥٩.
(٤) الملخص الفقهي ١/ ٢١٤.
(٥) أبو داود ٣٢٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>