للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كل الحقوق كما ذكره المصنف في الباب الآخر.

فمن تحاكم إلى غير الله ورسوله فقد اتخذ ذلك ربا وقد حاكم إلى الطاغوت" (١).

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز: "فمن خضع لله سبحانه وأطاعه وتحاكم إلى وحيه، فهو العابد له، ومن خضع لغيره، وتحاكم إلى غير شرعه فقد عبد الطاغوت وانقاد له" (٢).

وقال -رحمه الله-:- "كما أجمعوا -أي العلماء- على أن من زعم أنه يجوز لأحد من الناس الخروج عن شريعة محمد -صلى الله عليه وسلم- أو تحكيم غيرا فهو كافر ضال" (٣).

* بعض صور التحاكم:

لهذا التحاكم صور منها: التحاكم إلى شريعة البشر والرضا بما يقضون به.

ومن هذا النوع ما يسمى بالقضاء العشائري الذي تجتمع فيه العشيرة على بعض النظم، وتجعلها عِنْدَ كبيرهم ليقضي بموجبها، وهذا النوع موجود بكثرة (٤).

فهذا كله تحاكم إلى الطاغوت وأفتت اللجنة الدائمة بمثل هذا حيث قالت: "المراد بالطاغوت في الآية كل ما عدل عن كتاب الله تعالى وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم- إلى التحاكم إليه من نظم وقوانين وضعية أو تقاليد وعادات متوارثة أو رؤساء قبائل ليفصل بينهم بذلك أو بما يراه زعيم الجماعة أو الكاهن ومن ذي يتبين أن النظم التي وضعت ليتحاكم إليها مضاهاة لتشريع الله داخلة في معنى الطاغوت" (٥).


(١) القول السديد في مقاصد التوحيد ص ١١٣.
(٢) فتاوى وتنبيهات ونصائح ص ١٢٢.
(٣) فتاوى وتنبيهات ونصائح ص ١٣٥.
(٤) انظر شرح مسائل الجاهلية للسعيد ٢/ ٨٨٠.
(٥) فتاوى اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز -رحمه الله- ١/ ٥٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>