أولًا: الأكبر لا يغفر الله لصاحبه، وأما الأصغر فقد اختلف فيه، فقيل: إنه تحت المشيئة. وقيل: إن صاحبه إذا مات فلابد أن يعذبه الله عليه لكن لا يخلد في النار.
ثانيًا: الأكبر محبط لجميع الأعمال، وأما الأصغر فلا يحبط إلا العمل الذي قارنه.
ثالثًا: أن الأكبر مخرج عن الملة، وأما الأصغر فلا يخرج منها ولذا فمن أحكامه أن يعامل معاملة المسلمين. فيناكح، وتؤكل ذبيحته ويرث ويورث ويصلي عليه ويدفن في مقابر المسلمين.
رابعًا: أن الشرك الأكبر صاحبه خالد مخلد في النار، وأما الأصغر فلا يخلد في النار إن دخلها كسائر مرتكبي الكبائر (١).
قال الشيخ السعدي - رحمه الله -: "اعلم أن الشرك الأكبر، والشرك الأصغر يفترقان في أحكام كثيرة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع: يفترقان في حدهما: أما الشرك الأكبر فهو صرف نوع من العبادة لغير الله تعالى فكل ما ثبت في الكتاب والسنة من العبادات إذا صرف العبد منها شيئًا لغير الله فهو مشرك كافر.
وأما حد الشرك الأصغر فهو كل وسيلة يخشى أن توصل صاحبها إلى الشرك الأكبر كالحلف بغير الله، وكالرياء والسمعة وكالغلو في المخلوق الذي لا يصل إلى رتبة عبادته فهذا هو أصل الفروق بينهما.
الفرق الثاني والثالث: أن الشرك الأكبر محكوم على صاحبه بالكفر والخروج من الإسلام، ومحكوم عليه أيضًا بالخلود في النار، وتحريم دخول الجنة.
وأما الشرك الأصغر فهو بخلاف ذلك في الحكمين فإنه لا يحكم على صاحبه بالكفر ولا الخروج من الإسلام، ولا يخلد في النار إذا لم يفعل مكفرا آخر.
(١) الكواشف الجلية ص ١٨٧، فتاوى اللجنة ١/ ٥١٨، شرح نواقض التوحيد ص ٢٦، الشرك في القديم والحديث ١/ ١٧٦.