للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإنكم زعمتم أنكم مسلمون ثم ارتددتم بعد، وإنه من يتب منكم ويصلح لا يضره ارتداده ونصاحبه صحبة حسنة، فادكروا ولا تهلكوا وليبشر من أسلم منكم، فإن أبى إلا النصرانية فإن ذمتي بريئة ممن وجدناه بعد عشر تبقى من شهر الصوم من النصارى بنجران.

أما بعد: فإن يعلى كتب يعتذر أن يكون أكره أحدًا منكم على الإسلام أو عذبه عليه إلا أن يكون قسرًا جبرًا ووعيدًا لم ينفذ إليه منه شيء.

أما بعد: فقد أمرت يعلى أن يأخذ منكم نصف ما عملتم من الأرض، وإني لن أريد نزعها منكم ما أصلحتم.

وقال الشيخ في المغني: فأما إخراج أهل نجران منها فلأن النبي صالحهم على ترك الربا فنقضوا عهده" (١).

* يمنع الكافر من دخول حرم مكة بكل حال:

قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} [التوبة: ٢٨].

قال عطاء - رضي الله عنه - في قوله: {فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ} قال: يريد الحرم كله وفي لفظ: لا يدخل الحرم كله مشرك (٢).

قال الإمام أحمد: "ليس لليهود والنصارى أن يدخلوا الحرم" (٣).

قال الشافعي: "لا يدخل الكافر المسجد الحرام بحال، ويدخلُ غيره من


(١) أحكام أهل الذمة ١/ ١٧٩، ١٨٠.
(٢) الدر المنثور ٣/ ٤٠٩ ط/ دار الكتب العالمية.
(٣) مرويات الإمام أحمد في التفسير جمع الشيخ محمد بن وزن طرهوني ٢/ ٢٨٤ وعزاه للملل (ق ٣٤/ ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>