للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* ثالثًا: الجاهل المتمكن من العلم وتركه تساهلا وإعراضًا لا يعذر (١):

قال ابن تيمية: "والحجة على العباد إنما تقوم بشيئين: بشرط التمكن من العلم بما أنزل الله، والقدرة على العمل به. فأما العاجز عن العلم كالمجنون أو العاجز عن العمل، فلا أمر عليه ولا نهي وإذا انقطع العلم ببعض الدين، أو حصل العجز عن بعضه: كان ذلك في حق العاجز عن العلم أو العمل بقوله كمن انقطع عن العلم بجميع الدين أو عجز عن جميعه كالمجنون مثلا، وهذه أوقات الفترات" (٢).

وقال ابن القيم رحمه الله: " ... حجة الله قامت على العبد بإرسال الرسل، وإنزال الكتب، وبلوغ ذلك إليه، وتمكنه من العلم به، سواء علم أو جهل، فكل من تمكن من معرفة ما أمر الله به ونهى عنه، فقصر عنه ولم يعرفه، فقد قامت عليه الحجة، والله سبحانه لا يعذب أحدا إلا بقيام الحجة عليه" (٣).

قال الشيخ علاء الدين البعلي الحنبلي المعروف بابن اللحام في كتابه القواعد: "إذا تقرر هذا، فهاهنا مسائل تتعلق بجاهل الحكم، هل هو معذور أم لا؟ ترتبت على هذه القاعدة، فإذا قلنا يُعذر فإنما محله إذا لم يقصِّر ويفرِّط في تعلم الحكم، أما إذا قصّر أو فرّط فلا يعذر جزمًا" (٤).

ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: "واجتهِدْ في معرفة دين الإسلام ومعرفة ما أرسل الله به رسوله، والبحث عما قاله العلماء في قوله تعالى: {فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى} [البقرة: ٢٥٦]، واجتهِد في تعلُّم ما علّمه الله لرسوله، وما علمه الرسول أمته من التوحيد، ومن أعرض عن


(١) انظر: الجهل بمسائل الاعتقاد لمعاش ص ٢٩٤.
(٢) مجموع الفتاوى ٢٠/ ٥٩.
(٣) مدارج السالكين ٢/ ٢٣٩.
(٤) القواعد والفوائد الأصولية ص ٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>