للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يظن بالعلماء تجويز فعل تواتر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لعن فاعله" (١).

* أحكام وفوائد:

١. حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر أو الصلاة بين القبور (٢):

قال ابنُ تَيمِيَّةَ: "تُكره الصلاة في المقابر من غير خلاف أعلمه، وتحرم في مذهب الإمام أحمد ولا تصح في ظاهر المذهب، وعليه جمهور الحنابلة وبه يفتى لما روى أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام" (٣) " (٤).

وقال الألباني - رحمه الله -: "وقد دل الحديث وما ذكر معه على كراهة الصلاة في المقبرة.

وهي للتحريم لظاهر النهي في بعضها، وذهب بعض العلماء إلى بطلان الصلاة فيها لأن النهي يدل على فساد المنهي عنه. وهو قول ابن حزم، واختاره شيخ الإسلام ابنُ تَيمِيَّةَ، والشوكاني في نيل الأوطار (٥). وروى ابنُ حَزْمٍ (٦) عن الإمام أحمد أنه قال: من صلى في مقبرة أو إلى قبر أعاد أبدًا ... قال الألباني بعد ذلك: ... ثم إن كراهة الصلاة في المقبرة تشمل كل مكان منها سواء كان القبر أمام المصلي أو خلفه أو عن يمينه، أو عن يساره. لأن النهي مطلق. ومن المقرر في علم الأصول أن المطلق يجري على إطلاقه حتى يأتي ما يقيده، ولم يرد هنا شيء من ذلك، وقد صرح بما ذكرنا بعض فقهاء


(١) الزواجر ١/ ١٢٠، ١٢١.
(٢) انظر فتاوى اللجنة الدائمة ١/ ٢٦٧، ٢٧٥. مجموع الفتاوى لابن باز ٢/ ٧٥٨،٧٥٩. مجموع الفتاوى لابن عثيمين ٢/ ٢٣٤.
(٣) سبق تخريجه.
(٤) انظر الجواب الباهر ص ٢٦.
(٥) نيل الأوطار ٢/ ١١٢.
(٦) المحلى ٤/ ٢٧ - ٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>