للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والفطر يجوز فيهما اللعب والدف ما لا يجوز في غيرهما، فهذه الأعياد الثلاثة الإسلامية، ولا ينبغي للإنسان أن يتخذ عيدًا سواها، ولكنه لا بأس أن الإنسان إذا تم الحول على تجارته وهي مستقيمة، أن يشكر الله تعالى ويحمده عليها، بل هذا من الأمور المطلوبة، أما اتخاذ احتفال، أو عيد، أو عزائم فلا" (١).

[٧ - حكم التهنئة بأعياد الكفار]

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: "وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول: عيد مبارك عليك، أو تهنأ بهذا العيد ونحوه، فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثمًا عند الله وأشد مقتًا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه. وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك ولا يدري قبح ما فعل، فمن هنّأ عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه" (٢).

وقد ورد في فتاوى اللجنة الدائمة أنه: "لا يجوز لمسلم التهنئة بأعياد الكفار، لأن ذلك نوع رضى بما هم عليه من الباطل وإدخال للسرور عليهم" (٣).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "تهنئة الكفار بعيد الكريسمس أو غيره من أعيادهم الدينية حرام بالاتفاق، كما نقل ذلك ابن القيم - رحمه الله - .. وإنما كانت تهنئة الكفار بإعيادهم الدينية حرامًا، وبهذا المثابة التي ذكرها ابن القيم لأن فيها إقرارًا لما هم عليه من شعائر الكفر، ورضى به لهم، وإن كان هو لا يرضى بهذا الكفر نفسه، لكن يحرم


(١) مجموع فتاوى ابن عثيمين ١٦/ ١٩٨.
(٢) أحكام أهل الذمة.
(٣) فتاوى اللجنة الدائمة رقم البيان ٢١٠٤٩ في ١٢/ ٨/ ١٤٢٠ هـ برئاسة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>