للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على المسلم أن يرضى بشعائر الكفر أو يهنيء بها غيره لأن الله تعالى لا يرضى بذلك كما قال تعالى: {إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ} [الزمر:٧]، وقال تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} [المائدة:٢] وتهنئتهم بذلك حرام سواء كانوا مشاركين للشخص في العمل أم لا .. وإجابة المسلم دعوتهم بهذه المناسبة حرام؛ لأن هذا أعظم من تهنئتهم بها لما في ذلك من مشاركتهم فيها" (١).

وقال ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر أقوال الإمام أحمد في حكم عيادة أهل الكتاب: "فهذه ثلاث روايات منصوصات عن أحمد: المنع، والإذن، والتفصيل. فإن أمكنه أن يدعوه إلى الإسلام ويرجو ذلك منه عاده" (٢).

وذكر دليلًا على ذلك عيادة النبي - صلى الله عليه وسلم - للغلام اليهودي الذي كان يخدمه ومجيئه - عليه الصلاة والسلام - لعمِّه أبي طالب لما حضرته الوفاة ودعوته إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وعيادته لعبد الله بن أبيّ بن سلول رأس المنافقين، ثم عقد رحمه الله فصلًا في تهنئتهم بزوجة أو ولد أو قدوم غائب أو عافية أو سلامة من مكروه ونحو ذلك، فقال: "وقد اختلفت الرواية في ذلك عن أحمد، فأباحها مرة ومنعها أخرى، والكلام فيها كالكلام في التعزية والعيادة ولا فرق بينهما، ولكن ليحذر الوقوع فيما يقع فيه الجهال من الألفاظ التي تدل على رضاه بدينه كما يقول أحدهم: متَّعك الله بدينك أو نيّحك فيه، أو يقول له: أعزَّك الله وأكرمك ... " (٣).


(١) مجموع فتاوى ابن عثيمين ٣/ ٤٥، ٤٦.
(٢) أحكام أهل الذمة ١/ ٢٠١.
(٣) أحكام أهل الذمة ١/ ٢٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>