للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المساجد، فقد فارق جماعة المسلمين، ومرق من الدين، بل الذي عليه الأمة أن الصلاة فيها منهي عنه نهي تحريم، وإن كانوا متنازعين في الصلاة في المقبرة: هل هي: محرمة؟ أم مكروهة؟ أو مباحة؟ أو يفرق بين المنبوشة والقديمة، فذلك لأجل تعليل النهي بالنجاسة لاختلاط التراب بصديد الموتى.

وأما هذا فإنه نهى عن ذلك لما فيه من التشبه بالمشركين، وأن ذلك أصل عبادة الأصنام قال تعالى: {لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا (٢٣)} [نوح: ٢٣]. قال غير واحد من الصحابة والتابعين: هذه أسماء قوم كانوا قوما صالحين، في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم، ثم صوروا تماثيلهم، ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم - ما ذكره مالك في الموطأ: "اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"؛ ولهذا لا يشرع باتفاق المسلمين أن ينذر للمشاهد التي على القبور، لا زيت، ولا شمع، ولا دراهم، ولا غير ذلك، وللمجاورين عندها، وخدام القبور، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد لعن من يتخذ عليها المساجد والسرج، ومن نذر ذلك فقد نذر معصية، وفي الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه"" (١).

٧ - فائدة:

ما يروى في كتب السير بأن إسماعيل - عليه السلام - دفن في الحطيم بمكة المكرمة لا يستند على نقل صحيح أو سند ثابت وقد أجابت اللجنة الدائمة بأن: "ما قيل من أن إسماعيل - عليه الصلاة والسلام - مدفون في الحطيم غير صحيح فلا يعول عليه بحال" (٢).


(١) مجموع الفتاوى لابن تيمية: ٢٤/ ٣١٨.
(٢) فتاوى اللجنة ٣/ ٢٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>