للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* حكم رد خبر الآحاد:

أنكر العلماء على من رد خبر الآحاد حيث ثبت إجماع أهل العلم على وجوب الأخذ بالحديث الصحيح ولو كان آحادًا.

قال ابن عبد البر: "وأجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار فيما علمت، على قبول خبر الواحد العدل، وإيجاب العمل به، إذا ثبت ولم ينسخه غيره من أثر أو إجماع، على هذا جميع الفقهاء في كل عصر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا إلا الخوارج وطوائف من أهل البدع شرذمة لا تعد خلافًا.

وقد أجمع المسلمون على جواز قبول الواحد السائل المستفتي لما يخبره به العالم الواحد إذا استفتاه فيما لا يعمله، وقبول خبر الواحد العدل فيما يخبر به مثله، وقد ذكر الحجة عليهم في ردهم أخبار الآحاد جماعةٌ من أئمة الجماعة وعلماء المسلمين، وقد أفردت لذلك كتابًا موعبًا كافيًا، والحمد لله" (١).

وقال العلامة ابن القيم بعد حكاية إجماع الصحابة على قبول أخبار الصحابة - رضي الله عنهم -: "فممن نصَّ على أن خبر الواحد يفيد العلم: مالك والشافعي وأصحاب أبي حنيفة وداود بن علي وأصحابه كأبي محمد بن حزم ونص عليه الحسين بن علي الكرابيسي والحارث بن أسد المحاسبي.

قال ابن خويز منداد في كتابه "أصول الفقه": وقد ذكر خبر الواحد الذي لم يروه الواحد والاثنان: "ويقع بهذا الضرب أيضًا العلم الضروري، نصَّ على ذلك مالك"" (٢).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن قسّم الأخبار إلى متواتر وآحاد فقال بعد ذكر المتواتر -: "وأما القسم الثاني من الأخبار فهو ما لا يرويه إلا الواحد العدل


(١) التمهيد (١/ ٢). وانظر للاستزادة شرح التنقيح ص ٣٥٦، ٣٥٧.
(٢) مختصر الصواعق المرسلة ٢/ ٣٦٢ - ٣٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>