للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} [المائدة: ٥١] " (١).

* الفرق بين مظاهرة الكفار والاستعانة بهم:

الفرق في ذلك كبير فالمظاهرة كفر مخرج من الملة وأما استعانة بهم ففي النهي عنها خلاف.

قال الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله -: "ومما يجب التنبيه عليه أن بعض الناس قد يظن أن الاستعانة بأهل الشرك تعتبر موالاة لهم، وليس الأمر لك، فالاستعانة شيء والموالاة شيء آخر. فلم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين استعان بالمطعم بن عدي، أو بعبد الله بن أريقط، أو بيهود خيبر مواليًا لأهل الشرك، ولا متخذًا لهم بطانة، وإنما فعل ذلك للحاجة إليهم واستخدامهم في أمور تنفع المسلمين ولا تضرهم. وهكذا بعثه المهاجرين من مكة إلى بلاد الحبشة ليس ذلك موالاة للنصارى، وإنما فعل ذلك لمصلحة المسلمين، وتخفيف الشر عنهم. فيجب على المسلم أن يفرق ما فرق الله بينه، وأن ينزل الأدلة منازلها، والله سبحانه هو الموفق والهادي لا إله غيره ولا رب سواه" (٢).

٢٦٢ - الملائكة الكرام *

من أصول الإيمان. انظر باب (الإيمان بالملائكة).

[٢٦٣ - المعجزة]

انظر باب (الكرامة).


(١) مجموع فتاوى ابن باز ٣/ ٩٩٤، ٩٩٥.
(٢) مجموع فتاوى ومقالات ٧/ ٣٦٤.
* القول السديد من المجموعة ٣/ ٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>