للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نفس محمد بيده) (٣)، (والذي نفس محمد بيده) (٤)، (والذي نفسي بيده) (٥)، (والذي لا إله غيره) (٦).

[٤ - مسألة في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أفلح وأبيه إن صدق"]

قال الشيخ ابن عثيمين: "وأما ما ثبت في صحيح مسلم من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أفلح وأبيه إن صدق" (٧). فالجواب من وجوه:

الأول: أن بعض العلماء أنكر هذه اللفظة، وقال: أنها لا تثبت في الحديث، لأنها مناقضة للتوحيد، وما كان كذلك فلا تصح نسبة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيكون باطلًا.

الثاني: أنها تصحيف من الرواة والأصل: "أفلح والله إن صدق". وكانوا في السابق لا يشكلون الكلمات و"أبيه" تشبه "الله" إذا حذفت النقط السفلى.

الثالث: أن هذا مما جرى على الألسنة بغير قصد (٨) وقد قال تعالى وهذا لم ينو فلا يؤاخذ.

الرابع: أنه وقع من النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو أبعد الناس عن الشرك فيكون من خصائصه وأما غيره فهم منهيون عنه، لأنهم لا يساوون النبي - صلى الله عليه وسلم - في الإخلاص والتوحيد.

الخامس: أنه على حذف مضاف والتقدير "أفلح ورب أبيه".


(٣) أخرجه البخاري ٦٦٣٩.
(٤) أخرجه البخاري ٦٦٣٠.
(٥) أخرجه البخاري ٦٦٢٩، ٦٦٣٣.
(٦) أخرجه مسلم ٢٦٤٣.
(٧) أخرجه مسلم (١١).
(٨) وارتضى هذا الجواب البيهقي والنووي وتُعُقِّب بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نهى عمر عن الحلف بأبيه وأنه لا يمكن أن نسأل كل شخص حلف بغير الله هل قصد القسم أم لا؟. انظر: الفتح ١١/ ٥٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>