للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: "فلو قدم السلطان إلى بلد فذبحنا له فإن كان تقربًا وتعظيمًا فإنه شرك أكبر وتحرم هذه الذبائح وعلامة ذلك: أننا نذبحها في وجهه ثم ندعها.

أما لو ذبحنا له إكرامًا وضيافة وطبخت وأكلت فهذا من باب الإكرام وليس بشرك" (١).

٥ - ومن البدع المحدثة أن يتقرب إلى الله بالذبح في مكانٍ بعينه ابتغاء البركة. وقد ذكروا من ذلك سوق الغنم والبقر ليذبحها في أماكن بعينها معتقدين بركتها، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية من يسوق الغنم والبقر إلى قبة الصخرة وبيَّنَ أن هذا من البدع والضلالات (٢).

٦ - في حديث أنس بن مالك - رضى الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا عقر في الإسلام" (٣). قال عبد الرزاق بن همام: "كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة" (٤).

قال النووي: "وأما الذبح والعقر عند القبر فمذموم لحديث أنس (٥) " (٦).

وقال الألباني: "وهذا إذا كان الذبح هناك لله تعالى، وأما إذا كان لصاحب القبر كما يفعله بعض الجهال فهو شرك صريح، وأكله حرام وفسق كما قال تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} [الأنعام: ١٢١]. أي والحال أنه كذلك بأن ذبح لغير الله، إذ هذا هو الفسق هنا كما ذكره الله تعالى بقوله {أَوْ فِسْقًا


(١) مجموع فتاوى ابن عثيمين ١٠/ ٢٠٦. وانظر القول المفيد ط ١ - ١/ ٢١٥.
(٢) مجموع الفتاوى ٢٧/ ١١.
(٣) سنن أبي داود (٣٢٢٢) وأحمد (١٣٠٦٢) والترمذي وقال: حسن صحيح.
(٤) أخرجه أبو داود بعد الحديث السابق رقم (٣٢٢٢)، والبيهقي ٤/ ٥٧ وأحمد ٣/ ١٩٧. وانظر: للاستزادة شفاء الصدور ص ٧٦.
(٥) سبق تخريجه.
(٦) المجموع ٥/ ٣٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>