للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الشيخ ابن عثيمين: "وكل يمين لها ابتداء وانتهاء ووسط، فالابتداء الحلف والانتهاء الكفارة والوسط الحنث وهو أن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله ... وحفظ اليمين يشمل هذه الثلاثة" (١).

[٧ - كفارة الحلف بغير الله]

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف فقال في حلفه: واللات والعزّى، فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق" (٢).

قال الخطابي: "إنما أوجب قول لا إله إلا الله على من حلف باللات والعزى شفقًا من الكفر أن يكون قد لزمه؛ لأن اليمين إنما تكون بالمعبود الذي يُعظّم، فإذا حلف بهما فقد ضاهى الكفار في ذلك وأمر أن يتداركه بكلمة التوحيد المبرئة من الشرك" (٣).

وقال ابن العربي رحمهُ اللهُ: "من حلف بها جادًّا فهو كافر، ومن قالها جاهلا أو ذاهلا يقول: لا إله إلا الله، يكفّر الله عنه، ويرد قلبه عن السهو إلى الذكر، ولسانه إلى الحق، وينفي عنه ما جرى به من اللّغو " (٤).

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمهُ اللهُ: "والحديث دليل على أنه لا تجب الكفارة بالحلف بغير الله مطلقًا، لأنه لم يذكر فيه كفارة للحلف بغير الله ولا في غيره من الأحاديث، فليس فيه كفارة إلا النطق بكلمة التوحيد، والاستغفار" (٥).

ولا إله إلا الله تقال عند الحلف بغير الله وليست مختصة باللات والعزى.


(١) مجموع فتاوى ابن عثيمين ١٠/ ١٠٤٢ باختصار. وانظر القول المفيد ط ١ - ٣/ ٢١٩.
(٢) أخرجه البخاري (٤٨٦٠). ومسلم (١٦٤٧).
(٣) أعلام الحديث ٣/ ١٩١٨.
(٤) فتح الباري (٨/ ٦١٢).
(٥) تيسير العزيز الحميد ص ٦٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>