للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقدر المسلم على إظهار دينه فيها (١).

وانظر باب (الإقامة في بلد الكفار).

[٢ - التعريف ببلد الكفر وبلد الإسلام]

قال الشوكاني رحمه الله: "الاعتبار بظهور الكلمة، فإن كانت الأوامر والنواهي في الدار لأهل الإسلام بحيث لا يستطيع من فيها من الكفار أن يتظاهر بكفره، إلا لكونه مأذونًا له بذلك من أهل الإسلام فهذه دار إسلام، ولا يضر ظهور الخصال الكفرية فيها؛ لأنها لم تظهر بقوة الكفار ولا بصولتهم، كما هو مشاهد في أهل الذمة من اليهود والنصارى، والمعاهدين الساكنين في المدائن الإسلامية، وإذا كان الأمر بالعكس فالدار بالعكس" (٢).

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: "قد ذكر أهل العلم الفرق بين بلاد الإسلام وبلاد الكفار، فبلاد الإسلام التي يحكمها المسلمون وتجري فيه الأحكام الإسلامية، ويكون النفوذ فيها للمسلمين ولو كان جمهور أهلها كفارًا، وبلاد الكفر ضدها فهي التي يحكمها الكفار وتجري فيه أحكام الكفر ويكون النفوذ فيها للكفار، وهي على نوعين: بلاد كفار حربيين، وبلاد كفار مهادنين بينهم وبين المسلمين صلح وهدنة، فتصير إذا كانت الأحكام للكفار والنفوذ لهم دار كفر ولو كان بها كثير من المسلمين" (٣).

وقال ابن عثيمين رحمه الله: "وبلد الشرك هو الذي تقام فيها شعائر الكفر ولا تقام فيه شعائر الإسلام كالأذان والصلاة جماعة، والأعياد، والجمعة على وجه عام شامل، وإنما قلنا على وجه عام شامل ليخرج ما تقام فيه هذه الشعائر على وجه


(١) انظر الدرر السنية ٨/ ١٦١، ١٦٢، ٤٩٦.
(٢) السيل الجرار ٤/ ٥٧٥.
(٣) المجموعة الكاملة ٧/ ٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>