للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٨٨ - الوقف *

في اللغة: الحبس.

وفي الشرع: "حبس العين على التمليك مع التصدق بمنفعتها" (١).

ومقصودنا هنا ما يتعلق بالوقف إذا كان على قبر أو ما يتعلق بشرك أو معصية تكون وسيلة للشرك. وقد نص العلماء - رحمهم الله - على منع الوقف على المشاهد وإسراج القبور وأشباهه ومن أولئك العلماء الهيتمي - رَحِمَه اللَّهُ - فقد نص في "الفتاوى الكبرى" على منع الوقف على إسراج شمع على مشهد صالح، إذا قصد به الواقف التقرب إلى من في القبر، والتنوير عليه (٢).

قال ابن القيم: "وكذلك يجب إزالة كل قنديل أو سراج على قبر وطفيه فإن فاعل ذلك ملعون بلعنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا يصح هذا الوقف ولا يحل إثباته وتنفيذه" (٣).

[٢٨٩ - الوقوف]

انظر باب: "القيام".


* شرح السنة للبغوي ٨/ ٢٨٧. اقتضاء الصراط المستقيم ٢/ ٥٤٢. مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للسعدي ص ١٠١. مجموع الفتاوى لابن عثيمين ٧/ ٢٠٩.
(١) التعريفات للجرجاني ٣٢٨.
(٢) الفتاوى الكبرى ٤/ ٢٧٦ من كتاب النذور.
(٣) إغاثة اللهفان ١/ ٢١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>