للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (١١٥)} [النساء: ١١٥].

فاشترط للعقوبة بالنار أن تكون المشاقة للرسول من بعد أن يتبين الهدى له" (١).

[٤ - يجب معرفة موانع التكفير ومنها]

١ - العذر بالجهل وقد أفردنا له بابًا خاصًا تكلمنا فيه عن قيام الحجة وأن عدمها مانع من تكفير المعين، كما أوضحنا المراد من بلوغ الحجة وفهم الحجة وأن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص كما ذكرنا أقوال أهل العلم في التفريق بين المسائل الواضحة والمسائل الدقيقة وأن الجهل لا يكون فيما هو معلوم من الدين بالضرورة فلتراجع هناك (٢).

٢ - الإكراه: ومعناه في اللغة: "حمل الإنسان على أمر هو له كاره" (٣)، والكره بالضم: المشقة تحتملها من غير أن تكلَّفها (٤).

وفي الاصطلاح قال ابن حزم: "هو كل ما سمي في اللغة إكراها، وعرف بالحس أنه إكراه، كالوعيد بالقتل ممن لا يؤمن منه إنفاذ ما توعد به، والوعيد بالضرب كذلك" (٥).

وقال ابن عثيمين: "ومن الموانع من التكفير أن يكره على المكفّر لقوله تعالى: {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [النحل: ١٠٦] " (٦).


(١) شرح كتاب الشبهات من مجموع الفتاوى ص ٤٢٥. وانظر أيضًا ٢/ ١٣٤ من مجموع الفتاوى لابن عثيمين.
(٢) انظر باب العذر بالجهل في المكفرات.
(٣) المفردات (ك ر هـ)، لسان العرب (ك ر هـ).
(٤) لسان العرب (ك ر هـ).
(٥) المحلى لابن حزم ٨/ ٣٣.
(٦) مجموع الفتاوى ٧/ ٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>