للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القضاة، وحاكم الحكام قياسًا على ما يبغض الله ورسوله من التسمية بملك الملوك. وهذا محض قياس.

قلت: وكان شيخنا أبو عمر عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني الشافعي قاضي الديار المصرية وابن قاضيها، يمنع الناس أن يخاطبوا بقاضي القضاة أو يكتبوا له ذلك وأمرهم أن يبدلوا بقاضي المسلمين. وقال: إن هذا اللفظ مأثور عن علي - رضي الله عنه -.

يوضح ذلك: أن التلقيب بملك الملوك إنما كان من شعائر ملوك الفرس من الأعاجم المجوس ونحوهم. وكذلك كان المجوس يسمون قاضيهم "موبذ موبذان" يعنون بذلك: قاضي القضاة. فالكلمتان من شعائرهم، ولا ينبغي التسمية بها والله أعلم" (١).

[أحكام وفوائد]

[١ - الصحيح تحريم إطلاق ملك الأملاك أو قاضي القضاة]

والسبب في ذلك أن من تسمى بهذا الاسم فقد جعل نفسه شريكًا مع الله فيما لا يستحقه إلا الله لأنه لا أحد يستحق أن يكون قاضي القضاة، أو حاكم أو ملك الأملاك إلا الله سبحانه (٢).

قال الشيخ سليمان بن عبد الله: "وقد ألحق أهل العلم بهذا قاضي القضاة وقالوا: ليس قاضي القضاة إلا من يقضي الحق وهو خير الفاصلين الذي إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، ويلي هذا الاسم في القبح والكراهة والكذب سيد الناس وسيد الكل، وليس ذلك إلا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاصة كما قال: "أنا سيد ولد آدم" (٣)


(١) ذيل طبقات الحنابلة ٣/ ٨٤، ٨٥.
(٢) انظر: مجموع الفتاوى لابن عثيمين ١٠/ ٨٣٣. وانظر: القول المفيد لابن عثيمين ٣/ ٣.
(٣) مسلم (٢٢٧٨)، وأبو داود (٤٦٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>