للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال في فتاوى اللجنة: "هذا إذا كان المستعيذ لا يلزمه ما استعاذ منه، أما إن كان يلزمه ما استعاذ منه كالدين وحق الزوج والقصاص ونحو ذلك لم تجب إعاذته، والواجب عليه أداء الحق عليه إلا أن يسمح خصمه عن حقه، جمعًا بين الأدلة" (١).

* الفرق بين الاستعاذة والدعاء:

استعاذ واستغاث على وزن استفعل، ومادة استفعل تأتي في الغالب للطلب فمادة استعاذ واستغاث واستعان واستسقى وما شابهها فيها دعاء لأنه طلب من الأدنى للأعلى. والدعاء من أنواع الطلب وهذا ظاهر في دلالة اللغة أما دلالة الشرع فالاستعاذة طلب العوذ وهو الدعاء المشتمل على ذلك والاستغاثة طلب الغوث وهو الدعاء المشتمل على ذلك فتبين أن الاستعاذة من أنواع الدعاء.

قال الشيخ سليمان بن عبد الله: "كالدعاء فإن الاستعاذة من أنواعه" (٢).

وقال ابنُ تَيمِيَّةَ: "فالاستعاذة والاستخارة والاستغاثة كلها من نوع الدعاء والطلب" (٣).


(١) فتاوى اللجنة ١/ ١٠٨.
(٢) التيسير ٢١٢.
(٣) الرد على البكري ٢٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>