للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في كتابي "أحكام الجنائز وبدعها"، وهو الذي اختاره جماعة من العلماء كالقاضي عياض والإمام الجويني والقاضي حسين، فقالوا: "يحرم شد الرحل لغير المساجد الثلاثة، كقبور الصالحين والمواضع الفاضلة" ذكره المناوي في "الفيض".

فليس هو رأي ابن تيمية وحده، كما يظن بعض الجهلة، وإن كان له فضل الدعوة إليه، والانتصار له بالسنة، وأقوال السلف بما لا يعرف له مثيل، فجزاه الله عنا خير الجزاء" (١).

* حكم شد الرحل لزيارة قبر النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -:

لا يجوز ذلك لحديث: "لا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد ... ".

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُشَدُّ الرحال" بضم أوله بلفظ النفي، والمراد النهي عن السفر إلى غيرها.

وكنّى بشد الرحال عن السفر، لأنَّهُ لازمه، وخرج ذكرها مخرج الغالب في ركوب المسافر، وإلا فلا فرق بين ركوب الرواحل والخيل والبغال والحمير والمشي (٢) فهذه كلها داخلة في المعنى المذكور كما يدخل فيه وسائل السفر الحديثة من سيارات وطائرات وغيرها، ويدل عليه قول - في بعض طرقه -: "إنما يسافر" (٣).

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: "فدخل في النهي: شدُّها لزيارة القبور والمشاهد، فإما أن يكون نهيًا، وإنما أن يكون نفيًا، وجاء في رواية بصيغة النهي، فتعيّن أن يكون للنهي" (٤).


(١) سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم (٩٩٧) (٢/ ٧٣٣ - ٧٣٤).
(٢) انظر فتح الباري ٣/ ٦٤.
(٣) صحيح مسلم - بشرح النووي ٩/ ١٦٨.
(٤) فتح المجيد ص ٢٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>