للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: أَمَا لَوْ أَدْرَكْتُكَ قَبْلَ أَنْ تَرْحَلَ إِلَيْهِ مَا رَحَلْتَ، إِنِّي سمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي هَذَا وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى" (١).

وعن قزعة قال: أردت الخروج إلى الطور فأتيت ابن عمر - رضي الله عنهما - فقلت له، فقال: "إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد إلى مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. ودع عنك الطور ولا تأته" (٢).

* والمراد من النهي عن شد الرحال السفر إلى بقعة بذاتها تقربا إلى الله:

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن - رحمه الله - بعد ذكره للحديثين السابقين: "فابن عمر، وبصرة بن أبي بصرة، جعلا الطور مما نُهي عن شد الرحال إليه؛ لأن اللفظ الذي ذكراه: في النهي عن شدها إلى غير الثلاثة، مما يُقصد به القُربة. فعُلم أن المستثنى منه عام في المساجد وغيرها، وأن النهي ليس خاصًا بالمساجد، ولهذا نهيا عن شدها إلى الطور مستدلين بهذا الحديث.

والطور إنما يُسافر من يسافر إليه لفضيلة البُقعة، فإن الله سماه الوادي المقدس، والبقعة المباركة، وكلم كليمه موسى هناك، وهذا هو الذي عليه الأئمة لأربعة، وجمهور العلماء" (٣).

وقال الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله: "المراد: لا يسافر إلى موضع من المواضع الفاضلة التي تقصد لذاتها ابتغاء بركتها وفضل العبادة فيها إلا إلى ثلاثة مساجد، وهذا هو الذي يدل عليه فهم الصحابيَين المذكورين، وثبت مثله عن ابن عمر - رضي الله عنه - كما بيّنته


(١) أخرجه الإمام أحمد (٢٧٧٧٢).
(٢) أخرجه الفاكهي في أخبار مكة ٢/ ٩٤ رقم ١١٩٣، ورواه ابن أبي شيبة في المصنف ٢/ ٣٧٤، ٤/ ٦٥.
(٣) فتح المجيد ص ٢٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>