للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن لم يصم حنث والحانث في اليمين يكفّر كفارة يمين، فقد جاء عن عمران بن حصين - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين" (١).

قال ابن تيمية - رحمه الله -: "موجب نذر اللجاج والغضب عندنا أحد شيئين على المشهور، إما التكفير، وإما فعلُ المعلّق، فإذا لم يلتزم الوجوب المعلَّق، ثبت وجوب الكفارة" (٢).

٦ - المكروه: كأن ينذر طلاق زوجته (٣). أو نذر ترك التطوع (٤).

قال في الروض المربع: "وإن نذر مكروها من طلاق أو غيره استحب له أن يكفر كفارة يمين ولا يفعله" (٥).

القسم الثاني: النذر لغير الله كالنذر للموتى، والقبور، والأشجار وهذا فيه صرف عبادة لغير الله - عز وجل - ويسمى النذر الشركي فالنذر لغير الله لا ينعقد إطلاقا ولا تجب فيه كفارة بل هو شرك أكبر يجب التوبة منه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "ولا يجوز أن ينذر أحد إلا طاعة، ولا يجوز أن ينذرها إلالله فمن نذر لغير الله فهو مشرك كمن صام لغير الله وسجد لغير الله" (٦).

وقال أيضًا - رحمه الله -: "وأما ما نذره لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك، فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة، وكذلك الناذر للمخلوق ليس عليه وفاء ولا كفارة، فإن كليهما شرك، والشرك ليس له حرمة، بل عليه أن يستغفر الله من هذا العقد ويقول ما قال


(١) رواه الإمام أحمد (٢٠١٢٩) (٢٠١٩٧).
(٢) مجموع الفتاوى ٣٥/ ٣٠٥، وانظر ٢٣/ ٣٦، وشرح مسلم للنووي ١١/ ١٠٤.
(٣) الروض مع الحاشية ٧/ ٤٩٩.
(٤) عمدة القاري ٣/ ٢٠٨.
(٥) الروض مع الحاشية ٧/ ٤٩٩.
(٦) منهاج السنة ٢/ ٤٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>