للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يتضمن الكفر ... ومثله فعل شيء مما يختص بزي الكفار، ولا بد أن ينضم إلى ذلك المشي إلى الكنيسة ونحوه، وقيد أيضا بما إذا فعله في بلاد الإسلام" (١).

* ٢ - جاء الإجماع على حرمة التشبه والنهي عنه: قال ابنُ تَيمِيَّةَ في الاقتضاء: "وإنما الغرض بيان ما اتفق عليه العلماء من كراهة التشبه بغير أهل الإسلام وقد يتردد العلماء في بعض هذه القاعدة لتعارض الأدلة فيها أو لعدم اعتقاد بعضهم اندراجه في هذه القاعدة ... " (٢).

وقال: "وأما ما في هذا الباب عن سائر أئمة المسلمين من الصحابة والتابعين وسائر الفقهاء فأكثر من أن يمكن ذكر عشره وقد قدمنا في أثناء الحديث كلام بعضهم الذي يدل على كلام الباقين وبدون ما ذكرناه يعلم إجماع الأمة على كراهة التشبه بأهل الكتاب والأعاجم في الجملة ... " (٣).

وقال الشيخ أحمد شاكر: "هذا الحديث (٤) يدل بالنص الصريح على حرمة التشبه بالكفار في الملبس في الحياة والمظهر ولم يختلف أهل العلم منذ الصدر الأول في هذا أعني حرمة التشبه بالكفار ... " (٥).

وقد تقدم قول شيخ الإسلام: بعدما ذكر حديث: "من تشبه بقومٍ فهو منهم": "وهذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم إلى أن قال: وقد يحمل


(١) الخرشي على مختصر خليل ٨/ ٦٣، وهناك نقول أخرى، البحر الرائق ٥/ ١٣٣، وانظر شرح ألفاظ الكفر ص ٢٠٠، ٢٠١، الإعلام بقواطع الإسلام ص ٣٦٣، الشفا للقاضي عياض ٢/ ١٠٧٢، ١٠٧٣، شرح ألفاظ الكفر ص ٢٠٣.
(٢) الاقتضاء ١/ ٣٥٥.
(٣) الاقتضاء ١/ ٣٥٩.
(٤) يعني حديث عبد الله بن عمرو أن رسول -صلى الله عليه وسلم- رأى عليه ثوبين معصفرين قال: "ثياب الكفار، لا تلبسها" أخرجه أحمد في المسند (٦٥١٣).
(٥) تحقيق المسند ١٠/ ١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>