للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* مسألة في التحاكم إلى القوانين إذا كان في بلاد الكفر:

الذين في بلد يحكم فيها بغير شرع الله كالتي يحكم فيها بالقانون فإن على المسلمين عدم التحاكم إليهم وإنما يُنصِّبون قاضيًا مسلمًا يتحاكمون إليه أما في حالة الضرورة فقد ورد سؤال إلى الشيخ عبد الرزاق عفيفي -رحمه الله- هذا نصه:

(ما حكم التحاكم إلى المحاكم التي تحكم بالقوانين الوضعية؟).

فأجاب بقوله: "بقدر الإمكان لا يتحاكم إليها، أما إذا كان لا يمكن أن يستخلص حقه إلا عن طريقها فلا حرج عليه" (١).

وسئل الشيخ عبد العزيز ابن باز -رحمه الله- عن حكم المتحاكم إلى من يحكم بالقوانين الوضعية إذا كانت المحاكم في بلده كلها تحكم بالقوانين الوضعية ولا يستطيع الوصول إلى حقه إلا إذا تحاكم إليها هل يكون كافرًا؟

فأجاب: "أفيدك بأنه إذا اضطر إلى ذلك لا يكون كافرًا، ولكن ليس له أن يتحاكم إليهم إلا عند الضرورة إذا لم يتيسر له الحصول على حقه إلا بذلك، وليس له أن يأخذ خلاف ما يحله الشرع المطهر" (٢).

وقال الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ: "وأما إن كان لا يريد التحاكم ولا يرضاه، وإنما أجبر على ذلك، كما يحصل في البلاد الأخرى، من إلزامه (أي: إلى القانون) بالحضور مع خصمه إلى قانوني أو إلى قاضٍ يحكم بالقانون، أو أنه عَلِمَ أن الحق له في الشرع فرفع الأمر إلى القاضي في القانون لعلمه أنه يوافق حكم الشرع، فهذا الذي رفع أمره في الدعوى على خصمه إلى قاضٍ قانوني لعلمه أن الشرع يعطيه حقه وأن القانون وافق الشرع في ذلك فهذا الأصح أيضًا -عندي- أنه جائز.


(١) فتاوى الشيخ عبد الرزاق عفيفي ١/ ١٦٦.
(٢) فتاوى الشيخ ابن باز ٢٣/ ٢١٤، وانظر فتاوى اللجنة الدائمة ٢٣/ ٥٠٢، ٥٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>