للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

* حكم النُّشْرَة:

اختلف العلماء في حل السحر عن المسحور بسحر مثله، فأثبته بعضهم وأنكره آخرون؛ لأنه يعتمد على السحر فهو محرم، والنشرة بهذا تكون من قبل الشياطين والسحرة فتكون مضادة للتوحيد (١).

وقد استدل المثبتون بما اشتهر عن سعيد بن المسيب. قال قتادة لسعيد ابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال: "لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه" (٢).

وقال سعيد بن المسيب في الرجل يؤخذ عن امرأته: "اتئدوا لم تنهوا عما ينفعكم، إنما نهيتم عما حرم عليكم" (٣).

وعن عطاء قال: "لا بأس أن يأتي المؤخذ عن امرأته، والمسحور من يُطلِقُ عنه" (٤).

وقال ابن حجر: "وقد سئل أحمد عمن يطلق السحر عن المسحور، فقال: "لا بأس به"" (٥).

وقال القرطبي: "فأجازه سعيد بن المسيب على ما ذكره البخاري، وإليه مال المزني، وكرهه الحسن البصري، وقال الشعبي: لا بأس بالنشرة ... " (٦).


(١) تيسير العزيز الحميد ص ٤٢١.
(٢) أخرجه البخاري معلقًا في كتاب الطب باب: هل يستخرج السحر انظر: صحيح البخاري ١٠١٨، الفتح ١٠/ ٢٣٢، ٢٤٣، وقال الحافظ في التغليق: "رواه الأثرم في السنن وساق إسناده، ثم قال: وإسناده صحيح" (التغليق ٥/ ٤٩).
(٣) علقه البخاري ١٠/ ١٩٨، ١٩٩.
(٤) شرح السنة للبغوي ١٢/ ١٩٠.
(٥) فتح الباري ١٠/ ٢٣٣.
(٦) الجامع لأحكام القرآن ٢/ ٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>