للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النصارى على ما زعموه من قتل عيسى -عليه السلام-، والله سبحانه قد نفى ذلك وأبطله في كتابه الكريم حيث قال -عز وجل-: {وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ} [النساء: ١٥٧] " (١).

* وقد ذكر بعض العلماء أنواعًا أخرى:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- قال: "فليس للمسلم أن يخص خميسهم الحقير لا بتجديد طعام الرز والعدس والبيض المصبوغ وغير ذلك، ولا بالتجمل بالثياب، ولا بصبغ دواب، ولا بنشر ثياب ولا غير ذلك، ومن فعل ذلك على وجه العبادة والتقرب به واعتقاد التبرر به فإنه يعّرف دين الإسلام، وأن هذا ليس منه بل هو ضده، ويستتاب فإن تاب وإلا قتل، وليس لأحد أن يجيب دعوة مسلم يعمل في أعيادهم مثل هذه الأطعمة، ولا يحل له أن يأكل من ذلك بل لو ذبحوا هم في أعيادهم شيئًا لأنفسهم ففي جواز أكل المسلم من ذلك نزاع بين العلماء، والأصح: عدم الجواز لكونهم يذبحونها على وجه القربان، فصار من جنس ما ذبح على النصب، وما أهلَّ به لغير الله. وأما ذبح المسلم لنفسه في أعيادهم على وجه القربة فكفر بيّن كالذبح للنصب" (٢).

وقال أيضًا: "وأما زيارة معابد الكفار مثل الموضع المسمى بالقمامة أو بيت لحم أو صهيون أو غير ذلك مثل كنائس النصارى فمنهي عنها فمن زار مكانا من هذه الأمكنة معتقدا أن زيارته مستحبة والعبادة فيه أفضل من العبادة في بيته فهو ضال خارج عن شريعة الإسلام يستتاب فإن تاب وإلا قتل" (٣).

وقال الخرشي: "وكذلك يكون مرتدا إذا شد الزنار (٤) في وسطه؛ لأن هذا فعلٌ


(١) فتاوى اللجنة ٢/ ٧٨، ١١٩.
(٢) مختصر الفتاوى المصرية ص ٥١١، ٥١٢.
(٣) مجموع الفتاوى ٢٧/ ١٤.
(٤) الزنار هو ما يلبسه الذمي يشده على وسطه. انظر لسان العرب ٤/ ٣٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>