للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النيروز لا يكفر" (١).

وفي كتب أصحاب أبي حنيفة من أهدى لهم يوم عيدهم بطيخة بقصد تعظيم العيد فقد كفر (٢).

ونقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض كلامه عن العيد فقال: "لا يحل للمسلمين أن يتشبهوا بهم في شيء مما يختص بأعيادهم لا من طعام ولا لباس ولا اغتسال، ولا إيقاد نيران، ولا تبطيل عادة من معيشة أو عبادة أو غير ذلك ولا يحل فعل وليمة ولا الإهداء ولا البيع بما يُستعان به على ذلك لأجل ذلك، ولا تمكين الصبيان ونحوهم من اللعب الذي في الأعياد ولا إظهار زينة، وبالجملة ليس لهم أن يخصوا عيدهم بشيء من شعائرهم، بل يكون يوم عيدهم عند المسلمين كسائر الأيام لا يخصه المسلمون بشيء من خصائصهم، وأما إذا أصابه المسلمون قصدًا، فقد كره ذلك طوائف من السلف والخلف وأما تخصيصه بما تقدم ذكره فلا نزاع فيه بين العلماء، بل قد ذهب طائفة من العلماء إلى كفر من يفعل هذه الأمور لما فيها من تعظيم شعائر الكفر، وقال طائفة منهم: من ذبح نطيحة يوم عيدهم فكأنما ذبح خنزيرًا" (٣).

وجاء في فتوى اللجنة الدائمة للافتاء في حكم لبس الصليب ما نصه: "التفصيل في هذا الأمر وأمثاله هو الواجب فإذا بين له حكم لبس الصليب وأنه شعار النصارى، ودليل على أن لابسه راض بانتسابه إليهم والرضا بما هم عليه وأصر على ذلك، حكم بكفره لقوله -عز وجل-: {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} [المائدة: ٥١]، والظلم إذا أطلق يراد به الشرك الأكبر، وفيه إظهار لموافقة


(١) رسالة ألفاظ الكفر ص ٤٣، ٤٥، وانظر: البحر الرايق لابن نجيم ٥/ ١٣٣، وشرح الفقه الأكبر لملا علي قاري ص ٢٨٢، والفتاوى البزازية ٣/ ٣٣٣، ٣٣٤.
(٢) أحكام أهل الذمة ٢/ ٧٢٢.
(٣) مجموع الفتاوى ٢٥/ ٣٢٩، ٣٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>