للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الدليل من الكتاب: قال تعالى: {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [البقرة: ٢١٧]. وقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ} [آل عمران: ٩٠]. وقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا} [النساء: ١٣٧]. وقال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} [المائدة: ٥٤].

* الدليل من السنة:

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من بدل دينه فاقتلوه" (١).

وروى عثمان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنا بعد إحصانه، أو قتل نفسا فيقتل بها" (٢).

* أقوال السلف:

قاتل أبو بكر الصديق بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل الردة ووضع فيهم السيف حتى أسلموا (٣). فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، واستخلف أبو بكر - رضي الله عنه - وكفر من كفر من العرب، قال عمر: يا أبا بكر، كيف تقتل الناس، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقها، وحسابه على الله"، فقال أبو بكر: والله، لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقًا


(١) أخرجه البخاري (٣٠١٧) (٦٩٢٢).
(٢) أخرجه الترمذي (١٤٥٨)، وابن ماجه (٢٥٣٣)، وأحمد (٤٣٧) (٥٠٩) واللفظ له، والحاكم (٤/ ٣٥٠) وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. قال الترمذي: وهذا حديث حسن.
(٣) حكم المرتد ص ٢٧. ٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>