للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شرك" (١)، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "من تعلق تميمة فقد أشرك" (٢) " (٣).

[٤ - لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه (٤)]

الحلقة: طوق من نحاس أصفر أو غيره كان المشركون يجعلونها في عضدهم ويزعمون أنها تحفظهم من أذي العين والجن ونحوهما.

والخيط في الأصل ما يخاط به، كان المشركون يعقدون الخيوط على أيديهم ورقابهم يزعمون أنها تدفع الحمى فنهى عنه لما فيه من شائبة الشرك.

قال الشيخ ابن باز: "وكان الجهال يعلقون التمائم والخيوط ونحوها لدفع الحمى".

وحكم لبس الخيط لذلك شرك أكبر إذا اعتقد أنها تدفع البلاء بنفسها، أو اعتقد أن ما لُبس قادر على رفع الضر، أما إذا اعتقد أنها سبب لرفع البلاء، وأن النافع الضار هو الله فهو شرك أصغر قال الله تعالى: {قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ} [سورة الزمر: ٣٨].

وفي حديث عمران بن حصين -رضي الله عنه-: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أبصر على عضُد رجلٍ حلقة -أراه قال: من صفر- فقال: ويحك، ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: أما إنها لا


(١) أخرجه أبو داود (٣٦٨٣)، وابن ماجه (٣٥٣٠).
(٢) أخرجه الإمام أحمد (١٧٥٥٨).
(٣) فتاوى اللجنة الدائمة ١/ ٢٠٩.
(٤) تيسير العزيز الحميد ص ١٥٣. فتح المجيد ص ١٣٧. حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ص ٧٤. القول المفيد ط ١ - ١/ ١٥٩ طـ ٢ - ١/ ٢٠٤ ومن المجموع ٩/ ١٥٤. القول السديد لابن سعدي المجموعة ٣/ ١٨. نور على الدرب لابن باز ص ٦١، ٦٧. مجموع الفتاوى لابن عثيمين ١/ ١١٠. الدين الخالص لصديق حسن القنوجي ٢/ ٢٣٠. معارج القبول ١/ ٣٧٢. الشيخ السعدي وجهوده في توضيح العقيدة للعباد ص ١٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>