للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أصل الإيمان وحقيقته، وكان معه أصل الإيمان الذي ثبت له به وصف الإسلام، فإنه لا يكفر بذلك.

* الكفر نوعان:

أولًا: كفر أكبر مخرج من الدين يكون صاحبه في الدنيا خارجًا عن الملة، وفي الآخرة من أهل النار الخالدين فيها. كالتكذيب بالله ورسوله والسجود للأصنام.

وسيأتي ذكر أنواعه في باب (الكفر الأكبر).

قال ابن القيم: "الكفر الأكبر: هو الموجب للخلود في النار" (١).

وقد أطلق العلماء على هذا النوع اسم (الكفر الأكبر)، لأنه ينتفي عن صاحبه مطلق الإيمان، ووصف الإسلام، ويحصل بالقول وبالفعل والاعتقاد والشك مع ثبوت الشروط، وانتفاء الموانع. أما إطلاق القول بأن الكفر الاعتقادي هو الكفر الأكبر، وأنه يقابله الكفر العملي، وهو الأصغر فهو قول باطل، بل الكفر العملي قد يكون كفرا أكبر.

قال ابن القيم رَحِمَهُ اللهُ: "فكما يكفر بالإتيان بكلمة الكفر اختيارًا، وهي شعبة من شعب الكفر، كذلك يكفر بفعل شعبة من شعبه، كالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف" (٢).

ثانيًا: كفر أصغر: كالاقتتال بين المسلمين والنياحة والتبرؤ من النسب (٣). وهذا لا مناقضة فيه لأصل الإيمان، بل هو مما يتعلق بفروع الإيمان ودرجاته ومكملاته، فلا يخرج به الشخص عن دائرة الملة الإسلامية؛ لأن أصل الإيمان باق معه، طالما لم ينقضه بناقض من قول أو عمل. إنما الذي ينتفي في هذا النوع هو كمال الإيمان الواجب، وهو درجة زائدة على أصل الإيمان أو "مرتبة الإسلام"،


(١) مدارج السالكين ١/ ٣٦٦.
(٢) كتاب الصلاة ص ٣٤.
(٣) مدارج السالكين ١/ ١٦٤، الفتاوى السعدية ص ١٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>