للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْجَحِيمِ} [التوبة:١١٣] (١).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وقد استقرت السنَّة بأن عقوبة المرتد أعظم من عقوبة الكافر الأصلي من وجوه متعددة؛ منها:

أن المرتد يُقتل بكل حال، ولا يُضرب عليه جزية، ولا تُعقد له ذمة، بخلاف الكافر الأصلي.

ومنها: أن المرتد يُقتل وإن كان عاجزًا عن القتال، بخلاف الكافر الأصلي الذي ليس هو من أهل القتال فإنه لا يُقتل عند أكثر العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد، ولهذا كان مذهب الجمهور أن المرتد يُقتل، كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد.

ومنها: أن المرتد لا يرث، ولا يُناكح، ولا تُؤكل ذبيحته، بخلاف الكافر الأصلي. إلى غير ذلك من الأحكام، وإذا كانت الردَّة عن أصل الدين أعظم من الكفر بأصل الدِّين، فالردة عن شرائعه أعظم من خروج الخارج الأصلي عن شرائعه" (٢).

٥ - شروط الحكم بالردة:

ذكر أهلُ العلم ثلاثةَ شروط يجب توفرها حتى يحكم بردة المرتد:

الشرط الأول: البلوغ على خلاف فيه.

الشرط الثاني: العقل: فلا تصح ردة المجنون ومن في حكمه.

الشرط الثالث: أن يكون مختارًا من غير إكراه ولا يحكم بردته إلا بإقراره بنفسه أو بعد شهادة الشهود عليه (٣). وإذا أنكر شهادة الشهود فالقول قوله كما نص عليه أحمد في رواية محمد بن الحكم (٤).


(١) انظر المراجع السابقة، وكتاب حكم تارك الصلاة للشيخ ابن عثيمين ص ١٨١٢.
(٢) مجموع الفتاوى ٢٨/ ٥٣٤، ٥٣٥، الفتاوى الكبرى ٣/ ٥٥٠.
(٣) راجع المغني ٨/ ١٤٠، ١٤٢.
(٤) المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد ٢/ ٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>