للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وباتفاق جميع المسلمين أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام، أو اتباع شريعة غير شريعة محمد - صلى الله عليه وسلم - فهو كافر، وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب" (١).

أجابت اللجنة بجواب مفصل اقتطفنا منه ما نصه: " ... وأمام هذه الأصول الاعتقادية والحقائق الشرعية، فإن هذه الدعوة إلى: وحدة الأديان والتقارب بينها وصهرها في قالب واحد دعوة خبيثة ماكرة، والغرض منها خلط الحق بالباطل، وهدم الإسلام وتقويض دعائمه، وجر أهله إلى ردة شاملة .. وإن من آثار هذه الدعوة الآثمة إلغاء الفوارق بين الإسلام والكفر، والحق والباطل، والمعروف والمنكر، وكسر حاجز النفرة بين المسلمين والكافرين، فلا ولاء ولا براء، ولا جهاد ولا قتال لإعلاء كلمة الله في أرض الله ... والدعوة إلى "وحدة الأديان" إن صدرت من مسلم فهي تعتبر ردة صريحة عن دين الإسلام، لأنها تصطدم مع أصول الاعتقاد فترضى بالكفر بالله - عَزَّ وَجَلّ - وتبطل صدق القرآن ونسخه لجميع ما قبله من الكتب، وتبطل نسخ الإسلام لجميع ما قبله من الشرائع والأديان، وبناء على ذلك فهي فكرة مرفوضة شرعًا، محرمة قطعا بجميع أدلة التشريع في الإسلام من قرآن وسنة وإجماع" (٢).

* أمور لا تنافي عقيدة الولاء والبراء:

* أوّلًا: أن الواجب مع القدرة دعوة الناس إلى الإسلام فإن أجابوا فالحمد لله ولا يُجبر أحدٌ من الكفار الأصليِّين من أهل الذمة والمعاهدين والمستأمنين على الدخول في الإسلام.


(١) مجموع الفتاوى ٢٨/ ٥٢٤، وانظر الصفدية ١/ ٢٦٨.
(٢) فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء رقم ١٩٤٠٢ وتاريخ ٢٥/ ١/ ١٤١٨ هـ باختصار مع تصرف يسير.

<<  <  ج: ص:  >  >>