للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال شيخ الإسلام: "وليس للعبد أن يدفع كل ضرر بما شاء، ولا يجلب كل نفع بما شاء، بل لا يجلب النفع إلا بما فيه تقوى الله، ولا يدفع الضرر إلا بما فيه تقوى الله، فإن كان ما يفعله من العزائم والأقسام والدعاء والخلوة والسهر ونحو ذلك مما أباحه الله ورسوله فلا بأس به، وإن كان مما نهى الله عنه ورسوله لم يفعله" (١).

[تنبيه]

كما يجب أن يكون الراقي موثوقًا به ليس من أهل الشعوذة، ويجب أن ينهى كذلك عن الخلوة بالمرأة دون محرم.

[٣ - حكم رقية أهل الكتاب للمسلمين]

يرى بعض العلماء جواز رقي أهل الكتاب مستدلين بما رواه مالك في الموطأ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ وَهِيَ تَشْتكِي وَيهُودِيَّةٌ تَرْقِيهَا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: "ارْقِيهَا بِكِتَابِ الله" (٢).

وقال النووي: "قال المازري: واختلفوا في رقية أهل الكتاب فجوّزها أبو بكر الصديق رحمه الله، وكرهها مالك خوفًا أن يكون مما بدلوه، ومن جوزها قال: الظاهر أنهم لم يبدلوا الرقى فإنهم لهم غرض في ذلك بخلاف غيرها مما بدلوه" (٣).

قال ابن عبد البر: "وقد جاء عن أبي بكر الصديق كراهية الرقية بغير كِتَاب الله وعلى ذلك العلماء، وأباح لليهودية أن ترقى عائشة بكتاب الله" (٤).

وقال الزرقاني في معنى قول أبي بكر أرقيها بكتاب الله: "المقصود القرآن إن رجى إسلامها، أو التوراة إن كانت مُعرَّبة بالعربي أو أمن تغييرهم لها" (٥).


(١) مجموع الفتاوى ٢٤/ ٢٨٠.
(٢) أخرجه مالك في الموطأ (١٤٨١).
(٣) شرح النووي على صحيح مسلم ١٤/ ١٦٨.
(٤) التمهيد ٥/ ٢٧٨.
(٥) شرح الزرقاني على الموطأ ٤/ ٣٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>