للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثانية: أن يعلم أنه أهلّ بها لغير الله، ففيها خلاف، وقد قدَّمنا أن التحقيق أنها لا تؤكل؛ لقوله تعالى: {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ}.

الثالثة: أن يعلم أنه جَمَع بين اسم الله واسم غيره، وظاهر النصوص أنها لا تؤكل أيضًا؛ لدخولها فيما أُهِلَّ لغير الله به.

الرابعة: أن يعلم أنه سكت ولم يسمِّ الله ولا غيره، فالجمهور على الإباحة وهو الحق، والبعض على التحريم كما تقدّم.

الخامسة: أن يجهل الأمر لكونه ذبح حالة انفراده، فتؤكل، على ما عليه جمهور العلماء، وهو الحق إن لم يُعرَف الكتابي بأكل الميتة كالذي يسلُّ عنق الدجاجة بيده، فإن عُرف بأكل الميتة لم يُؤكل، على ما عليه عند بعض العلماء، وهو مذهب مالك ... إلخ" (١).

[٩ - حكم ذبيحة الكافر]

قال ابن باز - رحمه الله -: "لا يجوز أكل ذبائح الكفار غير أهل الكتاب من اليهود والنصارى سواء كانوا مجوسًا أو وثنيين أو شيوعيين أو غيرهم من أنواع الكفار ولا ما خالط ذبائحهم من المرق وغيره، لأن الله سبحانه لم يبح لنا من أطعمة الكفار إلا طعام أهل الكتاب في قوله - عز وجل -: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} [المائدة: ٥]. وطعامهم هو ذبائحهم كما قال ابن عباس وغيره، أما الفواكه ونحوها فلا حرج فيها، لأنها غير داخلة في الطعام المحرم" (٢).


(١) دفع إيهام الاضطراب ص ٧٦، ٧٧.
(٢) مجموع فتاوى ابن باز ص ١٠٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>