للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من شد الزنانير ... الخ" (١).

وقال ابن القيم: "وهنا أصل آخر، وهو أن الكفر نوعان: كفر عمل، وكفر جحود وعناد؛ فكفر الجحود أنه يكفر بما علم أن الرسول جاء به من عند الله جحودا وعنادا من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه، وهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه، وأما كفر العمل، فينقسم إلى ما يضاد الإيمان، وإلى ما لا يضاده فالسجود للصنم، والاستهانة بالمصحف، وقتل النبي وسبه يضاد الإيمان" (٢).

[٤ - الكفر بالشك]

مثل من يقول: أنا لا أدري هل الله حق أو ليس بحق، أو يقول: أنا لا أدري هل محمد صادق، أو كاذب أو يقول: أنا لا أدري هل البعث حق، أو غير حق، فهذا يكون كافرا يستتاب فإن تاب وإلا قتل.

قال القاضي عياض: "وكذلك من أضاف إلى نبينا الكذب فيما بلغه وأخبر به، أو شك في صدقه، أو سبه ... فهو كافر بإجماع" (٣).

وقال أيضًا: " ... ولهذا نكفّر من دان بغير ملة المسلمين من الملل، أو وقف فيهم، أو شك، أو صحح مذهبهم، وإن أظهر مع ذلك الإسلام، واعتقده، واعتقد إبطال كل مذهب سواه، فهو كافر بإظهار ما أظهره من خلاف ذلك" (٤).

قال الشيخ عبد الرحمن أبا بطين: "فقد دل القرآن: على أن الشك في الجملة كفر، كما في قوله تعالى في الكفار {قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ}


(١) الشفا ٢/ ٣٩٧.
(٢) كتاب الصلاة ص ٥٥، وانظر الرسائل المفيدة للشيخ عبد اللطيف عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ص ٢٧، ٢٨ وأعلام السنة المنشورة للحكمي ص ٧٣، ٧٦.
(٣) الشفا ٢/ ١٠٦٩.
(٤) الشفا ٢/ ١٠٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>