للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الجاثية: ٣٢]. وغير ذلك من الآيات الصريحة، والشك غير العناد، وهذا ظاهر بحمد الله تعالى.

ومما يبين لك: مراد الشيخ تقي الدين - رحمه الله - ما ذكره في بعض كتبه، بقوله: "من اعتقد أن زيارة أهل الذمة كنائسهم قربة إلى الله فهو مرتد، وإن جهل أن ذلك الأمر محرم عُرِّفَ ذلك، فإن أصر صار مرتدا؛ وقال: من سب الصحابة أو واحدا منهم، واقترن بسبِّه دعوى أن عليا إله أو نبي، أو أن جبريل غلط، فلا نشك في كفره، بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره".

وقال أيضا: "ومن زعم أن الصحابة ارتدوا بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا نفرا قليلا لا يبلغون بضعة عشر، أو أنهم فسقوا، فلا ريب في كفر قائل ذلك، بل من شك في كفره فهو كافر" (١).

وقال الشيخ أبا بطين: "فانظر تكفيره الشاك، مع القطع بأن سبب الشك هو الجهل، وأطلق على من ذكر مع العلم القاطع بأن أكثر هؤلاء أو كلهم جهال لم يعلموا أن ما قالوه كفر" (٢).

وقال ابن تيمية في رده على أهل الحلول والاتحاد: "فهذا كفر باطنا وظاهرا بإجماع كل مسلم، ومن شك في كفر هؤلاء بعد معرفة قولهم ومعرفة دين الإسلام فهو كافر كمن يشك في كفر اليهود والنصارى والمشركين" (٣).

وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - في نواقض الإسلام: الثالث: "من لم يكفر المشركين، أو شك في كفرهم، أو صحح مذهبهم، كفر إجماعًا" (٤).


(١) انظر الصارم المسلول ص ٥٩١، ٥٩٢.
(٢) الدرر السنية ١٠/ ٣٥٧، ٣٥٨، الصارم المسلول لصارم ص ١١١١، ١١١٠.
(٣) مجموع الفتاوى ٢/ ٣٦٨.
(٤) مجموعة الشيخ الرسائل الشخصية ص ٢١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>