للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* حكم الذبح لغير الله:

الذبح لغير الله شرك، وله ثلاث صور (١):

١ - شرك من جهة العبادة: كمن يذبح لغير الله فيتوجه بالذبح للبدوي أو المسيح، فمن ذبح لغير الله تقربًا أو تعظيمًا فهو مشرك شركًا أكبر مخرج من الملة.

٢ - شرك من جهة الاستعانة: وذلك إذا ذكر عند الذبح غير اسم الله.

٣ - شرك في الاستعانة والعبادة: وذلك إذا ذبح باسم غير الله لغير الله، ومثال ذلك أن يذبح باسم البدوي للبدوي أو باسم عيسى لعيسى.

قال النووي: "وأما الذبح لغير الله فالمراد به أن يذبح باسم غير الله تعالى كمن ذبح للصنم أو الصليب أو لموسى أو لعيسى صلى الله عليهما وسلم أو للكعبة ونحو ذلك فكل هذا حرام، ولا تحل الذبيحة سواء كان الذابح مسلمًا أو نصرانيًا أو يهوديًا نصَّ عليه الشافعي واتفق عليه أصحابنا، فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفرًا، فإن كان الذابح مسلمًا قبل ذلك صار بالذبح مرتدًا" (٢).

قال شيخ الإسلام: "فإن عبادة الله بالصلاة له والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور، فكذلك الشرك بالصلاة لغيره والنسك لغيره أعظم من الاستعانة باسم غيره في فواتح الأمور، فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة، فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك أولى، فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله، كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة، الذين قد يتقربون إلى الكواكب بالذبح والنجوم ونحو ذلك، وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان" (٣).


(١) التمهيد لشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح آل الشيخ ص ١٣٩ - ١٤٢.
(٢) شرح النووي على صحيح مسلم ١٣/ ١٤١.
(٣) تيسير العزيز الحميد ص ١٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>