للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما بالنسبة لمسألة اللحية: فلا ريب أن إعفاءها عبادة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر به وكل ما أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو عبادة يتقرب بها الإنسان إلى ربه، بامتثاله أمر نبيه - صلى الله عليه وسلم -، بل إنها من هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - وسائر إخوانه المرسلين، كما قال الله تعالى عن هارون: أنه قال لموسى {يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي} [طه: ٩٤]، وثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن إعفاء اللحية من الفطرة التي فطر الناس عليها، فإعفاؤها من العبادة وليس من العادة، وليس من القشور كما يزعمه من يزعمه" (١).

وقال الشيخ بكر أبو زيد: "وقد أنحى المقبلي في "العلم الشامخ" على من قال: الخلاف في الفروع سهل، وما جرى مجرى ذلك مما تجده منتشرًا اليوم، بل تحول إلى مقولة هزيلة بحيث أوردوا قولهم: هذا قشور وذلك لباب ويعنون بالقشور: المسائل الفقهية الدائرة في محيط الاستحباب، أو الكراهة، ونحو ذلك من أمور التحسينات والحاجيات، وهذا النبزُ إحياءٌ لما لدى المتصوفة، من تسميتهم أهل الفقه باسم: أهل القشور وأهل الرقص من الصوفية: أهل الحقيقة، فانظر كيف أن الأهواء يجر بعضها بعضًا.

وابن تيمية رحمه الله كثيرًا ما يستعمل هذا التعبير، فمراده إذًا من إنكار التفريق ترتيب التكفير، وعليه: فإن المعيَّن لا يكفر إلا بعد قيام الحجة عليه" (٢).

[٢٩ - إضافه النعم لغير الله]

انظر: باب (كفر النعمة).


(١) مجموع فتاوى ابن عثيمين ٣/ ١٢٤، ١٢٥.
(٢) معجم المناهي اللفظية ص ١٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>