للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الخطاب فيما يكفر به من مخالفة الإجماع وما لا يكفر" (١).

وقال رحمه الله: "والإجماع نوعان: قطعي فهذا لا سبيل إلى أن يعلم إجماع قطعي علي خلاف النص، وأما الظني فهو الإجماع الإقرارى والاستقرائي بأن يستقرئ أقوال العلماء فلا يجد في ذلك خلافًا أو يشتهر القول في القرآن ولا يعلم أحدًا أنكره" (٢).

[١٦٠ - سوء الظن بالله]

انظر باب: (الظن بالله).

[١٦١ - سواع]

صنم كان لقوم نوح ثم صار بعد ذلك لقبيلة هذيل المضرية. انظر باب (صنم).


(١) مجموع الفتاوى ٧/ ٣٨، ٣٩.
(٢) مجموع الفتاوى ١٩/ ٢٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>