للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تخالف صلاة أهل الكنيسة فلا يكون الإنسان متشبها بهذا العمل بخلاف الذبح مكان يذبح فيه لغير الله، فإن الفعل واحد بنوعه وجنسه ولهذا لو أراد إنسان أن يصلي في مكان يذبح فيه لغير الله لجاز ذلك لأنه ليس من نوع العبادة التي يفعلها المشركون في هذا المكان" (١).

وقال الشيخ صالح الفوزان: "فالرسول - صلى الله عليه وسلم - حمى حدود التوحيد حماية بليغة، بحيث أنه نهى عن كل سبب أو وسيلة توصل إلى الشرك، ولو كانت هذه الوسيلة في أصلها مشروعة كالصلاة، إذا فعلت عند القبور، فهو وسيلة إلى الشرك، ولو حسنت نية فاعلها، فالنية لا تبرر ولا تزكي العمل إذا كان يؤدي إلى محذور، والدعاء مشروع، ولكن إذا دعا عند القبر، فهذا ممنوع، لأنه وسيلة إلى الشرك بهذا القبر، هذا سد الوسائل.

فالرسول نهى عن الصلاة عند القبور، ونهى عن الدعاء عند القبور، ونهى عن البناء عند القبور، ونهى عن العكوف عند القبور، واتخاذ القبور عيدا، إلى غير ذلك، كل هذا من الوسائل التي تفضي إلى الشرك، وهي ليست شركا في نفسها، بل قد تكون مشروعة في الأصل، ولكنها تؤدي إلى الشرك بالله عزَّ وجلَّ، ولذلك منعها - صلى الله عليه وسلم - " (٢).

[٣ - السؤال بالخلق أو بالجاه]

قال ابن باز: "قول القائل: أسأل الله بحق أوليائه أو بجاه أوليائه أو بحق النبي أو بجاه النبي هذا ليس من الشرك ولكنه بدعة عند جمهور أهل العلم ومن وسائل الشرك" (٣).


(١) مجموع فتاوى ابن عثيمين ٩/ ٢٣٥. وانظر القول المفيد ط ١ - ١/ ٢٤٢.
(٢) إعانة المستفيد ١/ ٤٢٦، ٤٢٧.
(٣) مجموع فتاوى ابن باز ٣/ ٩٤٧، ٩٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>