للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التي تمنع الرحمة فلا يزال كذلك حتى يصير له هذا وصفا وخلقا لازما وهذا غاية ما يريده الشيطان من العبد. ومتى وصل إلى هذا الحد لم يُرْج له خير إلا بتوبة نصوح وإقلاع قوي.

الثاني: أن يقوى خوف العبد بما جنت يداه من الجرائم ويضعف علمه بما عند الله من واسع الرحمة والمغفرة ويظن بجهله أن الله لا يغفر له ولا يرحمه ولو تاب وأناب وتضعف إرادته فييأس من الرحمة. وهذا من المعاذير الضارة الناشئة من ضعف علم العبد بربه، وماله من الحقوق، ومن ضعف النفس وعجزها ومهانتها (١).

[٢ - مسألة: القنوط على قسمين باعتبار محله]

١ - ما يتعلق بالأشياء الأخروية كأن يستبعد أن يغفر الله له. أو أن يستبعد أن يتوب هو أو يتوب الله عليه.

٢ - ما يتعلق بالأشياء الدنيوية كأن يستبعد الغنى، أو الشفاء من المرض وكلاهما محرم. والنوع الأول أشد.

[٣ - حكم القنوط]

قال الشيخ ابن عثيمين: "القنوط من رحمة الله لا يجوز؛ لأنه سوء ظن بالله عَز وجل وذلك من وجهين:

الأول: أنه طعن في قدرته سبحانه؛ لأن من علم أن الله على كل شيء قدير لم يستبعد شيئا على قدرة الله.

الثاني: أنه طعن في رحمته سبحانه؛ لأن من علم أن الله رحيم لا يستبعد أن يرحمه الله سبحانه ولهذا كان القانط من رحمة الله ضالًا" (٢).


(١) القول السديد ١٠٤.
(٢) مجموع الفتاوى لابن عثيمين ١٠/ ٦٨٢، ٦٨٣. وانظر: القول المفيد لابن عثيمين ط ١ - ٢/ ٢٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>