للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابنُ تَيمِيَّةَ - رحمه الله -: "فإن قيل: تكره - أي الصلاة في الكنائس - لكونها محل كفر. قيل: الصلاة في محل الكفر بمنزلة فتح دار الكفر وجعلها دار إسلام وبمنزلة صلاة المسلمين في دار الحرب وقد أمر النبي الله - صلى الله عليه وسلم - ثقيفًا أن يتخذوا مسجدهم موضع بيت اللات بعد هدم اللات" (١).

وقال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم - رحمه الله -: "فإن قيل: لِمَ جعل محل اللات بالطائف مسجدًا؟ قيل: لو ترك هذا المحل بهذه البلدة خشي أن يُفتتن به، فيرجع إلى جعله وثنا فجعلُه مسجدًا والحالة هذه يُنسي ما كان يفعل فيه ويذهب به أثر الشرك فاختص هذا المحل لهذه العلة، وهي قوة المعارض" (٢).

أما حكم زيارة الكنيسة فالمنصوص عن أحمد في ذلك كراهة دخولها في مجامعهم وأعيادهم. وقال شيخ الإسلام: "وأما زيارة معابد الكفار مثل الموضع المسمى بالقمامة أو بيت لحم أو صهيون أو غير ذلك مثل كنائس النصارى فمنهيٌّ عنها، فمن زار مكانًا من هذه الأمكنة معتقدًا أن زيارته مستحبة، والعبادة فيه أفضل من العبادة في بيته فهو ضال خارج عن شريعة الإسلام، يُستتاب فإن تاب وإلا قُتل" (٣).

٥ - احترام أسماء الله الحسنى *

[توحيد الأسماء والصفات]


(١) الرد على البكري ٥٧٠، ٥٧١.
(٢) حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ص ١٠٥.
(٣) مجموع الفتاوى (٢٧/ ١٤).
* تيسير العزيز الحميد ص ٦٢٣. فتح المجيد ص ٥٠٩. حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ص ٣١٦. القول السديد لابن سعدي المجموعة ٣/ ٤٤. القول المفيد لابن عثيمين ط ١ - ٣/ ١٢، ٧٢. ط ٢ - ٣/ ١٥. ومن المجموع ١٠/ ٨٤١. معارج القبول ١/ ٦٠. الدين الخالص لصديق حسن القنوجي ٢/ ١٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>