للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القسم الثاني: أن يسأله فيصدقه، ويعتبر قوله، فهذا كفر، لأن تصديقه في علم الغيب تكذيب للقرآن ...

القسم الثالث: أن يسأله ليختبره، هل هو صادق أو كاذب، لا لأجل أن يأخذ بقوله فهذا لا بأس به، ولا يدخل في الحديث.

وقد سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - ابن صياد فقال: ما خبأت لك؟ قال الدخ فقال: "اخسأ، فلن تعدو قدرك" (١) فالنبي - صلى الله عليه وسلم - سأله عن شيء أضمره له لأجل أن يختبره، فأخبره به.

القسم الرابع: أن يسأله ليظهر عجزه وكذبه، فيمتحنه في أمور يتبين بها كذبه وعجزه، وهذا مطلوب، وقد يكون واجبًا.

وإبطال قول الكهنة لا شك أنه أمر مطلوب، وقد يكون واجبا، فصار السؤال هنا ليس على إطلاقه، بل يفصل فيه هذا التفصيل على حسب ما دلت عليه الأدلة الشرعية الأخرى" (٢).

وقال الألباني رحمه الله: "فمن استعان بهم على فك سحر - زعموا - أو معرفة هوية الجني المتلبس بالإنسي أذكر هو أم أنثى؟ مسلم أو كافر. وصدقه المستعين به ثم صدق هذا الحاضرون فقد شملهم جميعًا وعيد قوله صلى الله عليه وسلم "من أتى عرافًا، أو كاهنًا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد" وفي حديث آخر "لم تقبل له صلاة أربعين ليلة"" (٣).

[٢ - هل إتيان الكهان وتصديقهم كفر أكبر؟]

الجواب: اختلف العلماء في حكم إتيان الكاهن مع تصديقه فمنهم من جعله


(١) أخرجه البخاري (٣٠٥٥)، ومسلم (٢٩٢٤).
(٢) مجموع الفتاوى لابن عثيمين ٩/ ٥٣٢، ٥٣٣. وانظر: القول المفيد لابن عثيمين ط ١ - ٢/ ٤٩ وانظر للاستزادة في حكم سؤال الكهان كتاب فتاوى اللجنة المجلد الأول ٣٩٢ إلى ٤١٧.
(٣) السلسلة الصحيحة لشيخنا الألباني (٦/ ٢/ ١٠٠٩ - ١٠١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>